العلامة الحلي
28
مختلف الشيعة
نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي - قدس الله روحه ونور ضريحه - . وأما قول الشيخ في الاستبصار فليس بعيدا من الصواب ، إذ لا فرق بين العمة والعم . وقوله في المسائل الحلبيات أيضا قوي . والأولى في هذه المسائل كلها اتباع النصوص . مسألة : إذا اجتمع الخال والعم كان للخال الثلث وللعم الثلثان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وبه قال أبو علي بن الجنيد ، والشيخ علي بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ( 2 ) وكتاب من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ، وهو قول ابن البراج ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) . وقال ابن أبي عقيل : إن ترك عما وخالا فللخال السدس ، وقد روي أن له الثلث والباقي للعم . وقال قبل ذلك : فرض العم والعمة النصف وفرض الخال والخالة الثلث بينهم بالسوية ، وإذا حضر أحدهم كان له السدس ، وقد نقل أن الواحد منهم له الثلث . فجعل للخال مع العم السدس ، وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد ، فإنه قال في المقنعة : ويجري ذوو الأرحام ممن سميناه - يعني : من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم - في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات . ثم قال : والخامس : سهام من له سببان يستحق بهما الميراث مع من له
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 221 . ( 2 ) المقنع : ص 174 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 294 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 146 و 149 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 373 . ( 6 ) الوسيلة : 393 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 261 .